قوله رحمهالله : «ولو نذر صرف زكاته الواجبة إلى أقوام بأعيانهم من المستحقّين لزم ، وهل له العدول إلى الأفضل كالأفقر أو الأعدل؟ الأقرب المنع».
أقول : وجه القرب انّ فيه إخلالا بالنذر المنعقد فكان حراما.
قوله رحمهالله : «ولو نذر عتق كافر غير معيّن لم ينعقد ، وفي المعيّن قولان».
أقول : قد ذكرنا القولين في كتاب العتق (١).
قوله رحمهالله : «ولو نذر أن لا يبيع مملوكه لزم ، فإن اضطرّ الى بيعه جاز على رأي».
أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث قال في النهاية : أن لا يبيع مملوكا له ، فلا يجوز له بيعه وإن احتاج الى ثمنه (٢). وكذا قال ابن البرّاج (٣).
وقال ابن إدريس : بالجواز ، فقال : لا خلاف بين أصحابنا في انّ الناذر إذا كان في خلاف ما نذره صالح له ديني أو دنياوي فليفعل ما هو أصلح [له] ولا كفّارة عليه (٤).
__________________
(١) تقدّم في ص ٦.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الأيمان والنذور باب أقسام النذور ج ٣ ص ٦٠.
(٣) المهذب : كتاب النذور والعهود باب النذور ج ٢ ص ٤١٢.
(٤) السرائر : كتاب الأيمان باب النذور والعهود ج ٣ ص ٦٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
