وقال محمّد بن بابويه : من نذر أن يصوم كلّ سبت فليس له أن يتركه إلّا من علّة ، فإذا أفطر من علّة تصدّق عن كلّ يوم على عشرة مساكين (١).
الثاني : كفّارة خلف النذر والعهد عند المصنّف أيضا مخيّر بين الخصال الثلاثة المذكورة أوّلا ، وهو مذهب الشيخ (٢) ، وأبي الصلاح (٣) ، وابن البرّاج (٤) ، وابن حمزة (٥).
وقال : سلّار أنّها مرتبة ، لأنّه قال : كفّارة خلف النذر كفّارة ظهار (٦).
وقال محمّد بن بابويه كفّارة النذر كفّارة يمين (٧).
ونقل ابن إدريس عن السيد انّه إن كان خلف النذر إفطار صوم فكفّارته مثل كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان ، ولو كان لغير صوم فكفّارة يمين (٨).
قوله رحمهالله : «وكفّارة الجمع هي كفّارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي : عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، وعندي انّ إفطار يوم من شهر رمضان عمدا على محرّم كذلك».
__________________
(١) المقنع : باب الأيمان والنذور والكفّارات ص ١٣٧.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الأيمان والنذور والكفّارات باب الكفّارات ج ٣ ص ٦٦.
(٣) الكافي في الفقه : فصل في النذر ص ١٧٦.
(٤) المهذّب : كتاب الكفّارات باب كفّارة نقض النذر والعهد ج ٢ ص ٤٢١.
(٥) الوسيلة : كتاب الكفّارات ص ٣٥٣.
(٦) المراسم : كتاب المكاسب ذكر الكفّارات ص ١٨٧.
(٧) من لا يحضره الفقيه : باب الأيمان والنذور والكفّارات ح ٤٢٩٨ ج ٣ ص ٣٦٧.
(٨) السرائر : كتاب الأيمان باب النذور والعهود ج ٣ ص ٥٩ و ٧٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
