يدخل في النذر كيوم العيد ، فلا يجب عليه قضاؤها عنده.
ومن حيث إنّ ذلك الزمان قابل للصوم ، وانّما يسقط التكليف به عن المريض والحائض حالة المرض والحيض ، بخلاف يوم العيد فانّ ذلك الزمان لا يقبل الصوم.
قوله رحمهالله : «ولو نذر أن يصوم شهرا قبل ما بعد قبله رمضان فهو شوّال ، وقيل : شعبان ، وقيل : رجب».
أقول : قال بعض الشعراء :
|
انّ شهرا مباركا نحن فيه |
|
قبل ما بعد قبله رمضان |
واختلفوا في تعيينه ، فاختار المصنّف انّه شوّال ، وبنى المصنّف عليه ما لو نذر المكلّف صوم ذلك الشهر ـ أعني الشهر الذي قبل ما بعد قبله رمضان ـ فاختار انّه شوّال ، وهو الشهر الذي بعد قبله ، والذي بعد قبله هو نفسه ، ورمضان سابق عليه ، لأنّ تقديره رمضان قبل الشهر المنذور الذي هو بعد قبله فيكون شوّالا. وفسّره آخرون بأنّه شعبان ، لأنّه وصف الشهر المنذور بأنّه سابق على شهر موصوف بأنّه بعد ما قبله رمضان ، وذلك الشهر الذي بعد قبله هو رمضان فيكون شعبان. وفسّره آخرون برجب ، لأنّ تقديره أن أصوم شهرا سابقا على الشهر الذي رمضان بعد قبله ، والشهر الذي هو بعد قبله سابق على رمضان هو شعبان ، والسابق عليه وهو رجب.
قوله رحمهالله : «ولو نذر الحج ماشيا وقلنا : المشي أفضل انعقد الوصف ، وإلّا فلا ، ويلزمه المشي من بلده ، وقيل : من الميقات».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
