بحث الاجتناب عنها في الصلاة وغيرها
فصل
[ موارد وجوب إزالة النجاسة ]
يجب إزالة كلّ نجاسة عدا ما استثني لـ :
واجب الصلاة ، بالإجماعين ، والمستفيضة (١).
والطواف ، عند المعظم ؛ للنبويّ (٢).
ولا يجب للمندوب منهما ، بل يستحبّ ؛ إذ وجوب الشرط بدون المشروط غير معقول. والمصرّح بالوجوب أراد به الشرطي دون الشرعي.
ولدخول المساجد ، بالإجماع ، وقوله تعالى ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٣) ، والترتّب يفيد العلّية ، ولا دخل للخصوصيّة ، فيثبت العموم بتنقيح المناط ، وقوله صلىاللهعليهوسلم : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » (٤).
ويؤيّده الأمر بتعاهد النعل عند دخولها ، وجعل المطاهر على أبوابها ، وانعقاد الإجماع على منع الكفّار عنها ، وما ورد في منع الصبي والمجنون (٥) والجنب
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٨ الباب ١٩ من أبواب النجاسات.
(٢) سنن النسائي : ٥ / ٢٢٢ ، سنن الدارمي : ٢ / ٦٦ ، غوالي اللآلي : ٢ / ١٦٧ الحديث ٣.
(٣) التوبة (٩) : ٢٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٩ الحديث ٦٤١٠.
(٥) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣٣ الباب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد.