والقاضي وبعض الثالثة (١) ؛ للمستفيض من النصّ (٢) ، ونقل الإجماع (٣).
وخلافاً للحلبيّين (٤) وأكثر الثانية ؛ للأصل وإطلاق المستفيضة (٥).
قلنا : حمل المطلق على المقيّد المكافئ لازم ، فكيف بالأقوى.
ولبن الصبيّة طاهر ؛ للأصل والعمومات. ونجّسه الإسكافي (٦) ؛ للخبر (٧) ، وأُجيب بحمله على الكراهة ؛ لضعفه وشذوذه.
ولا ريب في طهارة الحديد ؛ للأصل والإجماع والصحيحين (٨) ، ويستحبّ التنزّه عنه ؛ للموثّق (٩) وغيره (١٠).
والجنين إن حلّ فيه الحياة.
وطين الطريق ما لم يعلم نجاسته ؛ للأصل والعمومات. ولو كان من المطر ومضى عليه ثلاثة أيّام استحبّ التنزّه عنه ؛ للمرسل (١١).
__________________
(١) نقل عن الإسكافي في المعالم في الفقه : ٢ / ٥٥٧ ، المهذب لابن البراج : ١ / ٥١ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٢١٩ ، رياض المسائل : ٢ / ٣٦٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٧ الحديث ٤١٣٤ ، بحار الأنوار : ٥٠ / ١٧٤ و ١٨٨ الحديث ٥٣ و ٦٥.
(٣) غنية النزوع : ٤٥.
(٤) السرائر : ١ / ١٨١ ، المعتبر : ١ / ٤١٥ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٦١.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٤ ٤٤٦ الحديث ٤١٢٣ و ٤١٢٧ و ٤١٣٠.
(٦) نقل عنه في الحدائق الناضرة : ٥ / ٢٣٢.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٣٩٧٠.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٨ الحديث ٤٣٦٩ و ٤٣٧٠.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٣٠ الحديث ٤٣٧٤.
(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٣٠ الحديث ٤٣٧٣ و ٤٣٧٥.
(١١) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٢ الحديث ٤٣٥١.
