بحث المستعمل
غسالة الخبث غير الاستنجاء إن تغيّرت نجسة بالإجماع ، وإلّا ففي طهرها ، أو نجاستها مطلقاً ، أو طهرها مع الطهوريّة ونجاستها بدونها ، أو كونها كالمحلّ قبلها أقوال :
الأوّل : للمرتضى (١) وجلّ الاولى والثالثة ، وإليه يرجع قول الصدوق بأنّها كرافع الأكبر (٢).
والثاني : للفاضلين (٣) وأكثر الثانية.
والثالث : لـ « الخلاف » في الثياب (٤) ، وفي الأواني اختار الأوّل (٥).
ومبنى الأوّل على كون مطلقها كالمحلّ بعد الغسل ، وقيل : على كون كلّ غسلة كالمحلّ بعدها (٦).
والثاني : على أحد الكونين مع تبديل البعد بالقبل ، أو على الأوّل مع تبديل الغسل أيضاً بالأخيرة.
والثالث : على أحد هذه الثلاثة فيما عدا الأخيرة ، أو على الثاني للأوّل.
__________________
(١) الناصريات : ٧٢ و ٧٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٠ ذيل الحديث ١٧.
(٣) المعتبر : ١ / ٩٠ ، المختصر النافع : ٤ ، منتهى المطلب : ١ / ١٤١.
(٤) الخلاف : ١ / ١٧٩ المسألة ١٣٥.
(٥) الخلاف : ١ / ١٨١ المسألة ١٣٧.
(٦) نسب هذا القول إلى الشيخ ، لاحظ! المهذب البارع : ١ / ١١٩.
