فصل
[ استصحاب الطهارة أو الحدث ]
لو تيقّن الطهارة أو الحدث وشكّ في الآخر ، بنى على المتيقّن ، بالإجماعين والمستفيضة (١). ويؤيّده لزوم الحرج في بعض الموارد لولاه.
وإلحاق الظنّ بالشكّ في الأوّل موضع القطع ؛ للأصل وظاهر الصحيح والموثّق والخبر (٢) ، ويؤيّده عموم المنع عن اتّباعه.
وفي الثاني أصحّ الوجهين ؛ للاستصحاب ، وعموم الآية (٣) ، ومفهوم « ينقضه بيقين آخر » (٤) ، وربّما يدّعى عليه الوفاق (٥) أيضاً.
واجتماع اليقين بأحد النقيضين والشكّ في الآخر مع اختلافهما في زمان الحصول جائز ، وإن اتّحد في زمان الحكم ، وحمل اليقين على الظنّ أو تخصيص الحدث بالسبب غير مفيد.
ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر ، تطهّر مطلقاً وفاقاً للمشهور ، لا إن لم يعلم حاله السابق وإلّا أخذ بضدّه كظاهر « المعتبر » (٦) أو بمثله كظاهر « المختلف » (٧).
نعم ؛ لو أفاد الاتّحاد والتعاقب الأخذ به بنى عليه ، وإن خرج عن المبحث.
لنا : عموم الأمر بالوضوء على المحدث ومريد الصلاة ، خرج ما خرج ، فيبقى
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، ٤٧٢ الباب ٤٤ من أبواب الوضوء.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ و ٢٤٧ و ٢٤٦ الحديث ٦٣١ و ٦٣٧ و ٦٣٥.
(٣) المائدة (٥) : ٦.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١.
(٥) مشارق الشموس : ١٤٢.
(٦) المعتبر : ١ / ١٧١.
(٧) مختلف الشيعة : ١ / ٣٠٨.