ضعيف ، وكون الغالب في عادة النساء وقوع الحيض في كلّ هلالي مرّة ، ولذا يحكم به للمتحيّرة والمبتدأة مع إمكان الزيادة عليه ، وجعلت عدّتها للطلاق بثلاثة أشهر هلاليّة.
على أنّ تكرّر العدّة المذكورة في شهرين يثبت اعتبار الهلالي ، وفي شهر يبطل تماثل الزمان بالنسبة إلى الدمين ، فاعتبارها يوجب انتفاء الوقتيّة رأساً ، وجعل وقوع كلّ منهما في أوّلها مصحّحاً لها يوجب انتفاء غيرها ؛ لتوقّف تعيّنها على الوقوع الثابت في كلّ عدّة ، وتحقّق العدديّة في شهر أو أكثر من شهرين خارج بالإجماع.
وبذلك يعلم عدم النزاع بينهم في اعتبار الهلالي في الوقتيّة والعدّة المذكورة في العدديّة ، وإنّما النزاع بينهم في تعيين ما هو الأصل منهما ، فالأكثر جعلوا الأصل في الاعتبار هو الهلالي دونها ؛ للأصل وظاهر الأخبار ، وأخرجوا منه العدديّة للإجماع.
والفاضل عكس الأمر (١) ؛ لشيوع استعمال الشهر فيها ، وأخرج منها الوقتيّة ؛ لاستحالة تحقّقها فيها. وقد عرفت ما هو الحقّ.
فصل
[ حصول العادة بالتمييز ]
العادة كما تحصل بالأخذ والانقطاع كذلك تحصل بالتمييز مع الاتّصال ، بالإجماع وظاهر النصوص ، فإن اتّفق دمان عدداً ووقتاً وصفة استقرّت وقتاً
__________________
(١) نهاية الأحكام : ١ / ١٤٣.