وإن كان أحوط.
ووضع شيء فيها ؛ لنقل الإجماع (١) والصحيحين (٢). وقول الديلمي بالكراهة (٣) ؛ للأصل ضعيف.
ويجوز الأخذ منها إجماعاً ؛ للأصل والصحيحين (٤).
ويكره له :
الأكل والشرب ؛ لدعوى الإجماع من العدلين (٥) ، والجمع بين الإطلاقين ، فقول الصدوق بالتحريم أخذاً بأحدهما (٦) ضعيف.
وفيما يزول به الكراهة من الوضوء والمضمضة وغسل اليدين والوجه إفراداً وتركيباً اختلاف نصّاً وفتوى ، والجمع بين النصوص يعطي التخيير مع نوع مزية الأوّل أو الوسطين أو الثلاثة الأخيرة.
والنوم ، بالإجماعين والصحيح (٧) ، وبها يقيّد إطلاق الجواز في المستفيضة (٨). ويزول بالوضوء ؛ للإجماع ومفهوم الصحيح (٩).
وقراءة ما زاد على سبع من غير العزائم ، وفاقاً للمعظم ؛ للموثّق (١٠).
__________________
(١) مدارك الأحكام : ١ / ٢٨٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٣ الحديث ١٩٥٧ و ١٩٥٨.
(٣) المراسم : ٤٢.
(٤) مرّ آنفاً.
(٥) والعدلان هما ، السيد ابن زهرة في غنية النزوع : ٣٧ والعلامة في تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٤٢.
(٦) الهداية : ٩٤.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٧ الحديث ٢٠٠٧.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٨ الحديث ٢٠١١ و ٢٠١٢ ( بسندين ).
(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٧ الحديث ٢٠٠٧.
(١٠) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٨ الحديث ١٩٧٢.
