الحاكمة بالحيض ، فإنّ جلّها من موارد الإمكان ، فيحصل منها قوّة الظنّ بالعموم ، فهو أصل كلّي يفتقر الخروج منه إلى دلالة خارجة ، ومنع حجّية مثل هذا الظن بعد الانضمام بالوفاق مكابرة ، وأصالة عدم الحيض بأصالة عدم الآفة معارضة ، واستصحاب بقاء التكليف بالعبادة يدفعه توقّف أحد اليقينين على الآخر.
والوصف أو العادة إن كان من لوازم الإمكان فاشتراطه مسلّم ، وإلّا فممنوع والظاهر الأوّل ، ففاقد الوصف في غير وقت العادة لا يحكم بكونه حيضاً ، إلّا ما خرج بالنص أو الإجماع. فكليّة القاعدة مقيّدة بأحد الأمرين عندنا.
والمراد بالإمكان هنا العام ، فيشمل المتيقّن والمحتمل ، إلّا ما ثبت خلافه ، وهو إمّا باعتبار السنّ كالبلوغ وعدم اليأس ، أو المدّة كعدم نقصه وزيادته عن الثلاثة والعشرة ، أو الدوام كالتوالي ، أو الوصف كالقوي مع التميّز ، أو المحلّ كالجانب إن اعتبر ، أو عدم المانع كالحمل على رأي ومسبوقيّته بحيض أو نفاس لم يتخلّل بينهما أقلّ الطهر مع التجاوز عن العشرة ، فالإمكان فرع التخلّل أو عدم التجاوز.
فصل
[ اجتماع الحيض والحمل ]
في اجتماع الحيض مع الحمل مطلقاً ، أو قبل استبانته ، أو مع الوصف ، أو في العادة لا بعدها بعشرين ، أو عدمه مطلقاً أقوال :
الأوّل : للأكثر. والثاني : لـ « الخلاف » (١). والثالث : للصدوق (٢) ، ونسبة
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٢٣٩ المسألة ٢٠٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥١ ذيل الحديث ١٩٧.