التحكّم.
فإن قيل : أخبار طهر المركن بالصب تنفي الفرق.
أجبنا : أوّلاً بصدق الورود ، وثانياً بكفاية أوّله أو عدم ورود النجاسة ، وثالثاً بالتخصّص جمعاً.
فصل
[ تطهير الأرض وبعض المتنجّسات ]
الظاهر يطهر الأرض بصبّ قاهر ، وفاقاً للشيخ والحلّي وبعض الثالثة (١) ، وخلافاً للفاضلين (٢) وأكثر الثانية.
لنا : صدق الغسل ، وعموم الطهوريّة ، وقضيّة الأعرابي (٣). ويؤيّده ظاهر الصحيحين والخبر (٤).
للمخالف : نجاسة الغسالة ، فما لم تنفصل بنفسها أو بالعصر لم يطهر. وردّ بمنع النجاسة وكون الجفاف كالانفصال بأحد الوجهين ، والتفرقة بينهما تحكّم.
وطهر مثل النقيع في النجس ، والجلد المدهون به بوضعه في الكثير حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه. وغسله بالقليل لا يوجب ذلك ، ووضعه فيه ينجّسه ، وللفاضل قول (٥) لا عبرة به.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٩٢ ، السرائر : ١ / ١٨٨ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٨٢.
(٢) المعتبر : ١ / ٤٤٩ ، نهاية الأحكام : ١ / ٢٩٠.
(٣) صحيح البخاري : ١ / ٩١ الباب ٥٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٨ الحديث ٦١٤٧ و ١ / ١٤٤ الحديث ٣٥٨ و ٥ / ١٤٠ الحديث ٦١٥٤.
(٥) منتهى المطلب : ٣ / ٢٩٢ ، للتوسّع لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٧٤١ و ٧٤٢.