ودعوى انصراف إطلاق الغسل المسقط إليه ممنوعة.
وبمسّ الشهيد ، وفاقاً للفاضلين وغيرهما (١) ؛ للأصل ، وظهور مسقطات الغسل عنه ، ومنجّسات الميّت وطهره بالغسل في طهارته. ويعضده ما (٢) دلّ على وجوبه بالغسل أو بمسّ من يجب غسله. وإطلاق بعض الأخبار لو سلّم مقيّد بما ذكر جمعاً.
ولا يسقط بمسّ الميمّم ولو عن بعض الغسلات ؛ لتعلّق السقوط على الغسل ولم يحصل ، وربما قيل به (٣) للبدليّة وعموم المنزلة المستفاد من بعض الأخبار.
فصل
[ نوع نجاسة الميّت ]
الميّت نجس بالنجاستين العينيّة والحكميّة ، وهما مطلقان على ما يتعدّى نجاسته مع الرطوبة ، وهو مطلق الخبث ، وخلافه مع توقّف رفعه على النيّة كبدن الجنب ، وعلى ما كان عيناً محسوسة قابلة للإزالة ، وخلافه مع تنجيسه الملاقي له بالرطوبة ، وعلى ما كان عيناً غير قابلة للتطهير كالكلب وأخويه ، وعيناً قابلة له كبدن الجنب.
ولمّا ثبت بالنصّ والإجماع وجوب غسله وتنجيسه الملاقي بالرطوبة ثبتت له العينيّة بالمعنى الأوّل ، والحكميّة بالثالث مع اشتراط رفعه بالنيّة أيضاً. وللقوم هنا كلمات غير سديدة.
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٣٤٨ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤٥٧ مدارك الأحكام : ٢ / ٢٧٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨٩ الباب ١ من أبواب غسل المس.
(٣) لاحظ! جواهر الكلام : ٥ / ٣٣٦.