فصل
[ المماثلة بين الغاسل والميّت ]
لا خلاف في وجوب المماثلة بين الغاسل والميّت ، ولزوم تولية الغير مع فقدها من دون سقوط الولاية ؛ إلّا في مواضع :
الأوّل : تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه.
والحقّ جوازه مع استحباب كونه من وراء الثياب ، وفاقاً لجماعة (١). لا مع وجوبه كآخرين (٢) ، ولا عدم جوازه إلّا مع الضرورة كـ « التهذيبين » (٣).
لنا : على الأوّل : صريح المعتبرة (٤) ، واستصحاب جواز النظر ، واشتهاره في الصدر الأوّل من غير نكير ، كما يظهر من تغسيل علي فاطمة عليهماالسلام (٥). وما دلّ على جواز تغسيل الزوجة زوجها دون العكس مطلقاً ، كأحد الصحيحين (٦) ، أو بدون الساتر كآخر (٧) ، محمول على التقيّة ، أو تأكّد الاستحباب ، بعد حمل الأوّل على الثاني.
وعلى الثاني : استفاضة الصحاح (٨) بثبوته في تغسيل الزوج زوجته ، مع ما يأتي من ثبوته في مطلق التغسيل ، والجمع بينهما وبين ما مرّ من المعتبرة إمّا بإبقائه
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٦٢ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٦١ ، مفاتيح الشرائع : ١ / ١٦٣.
(٢) السرائر : ١ / ١٦٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٠٨ ، البيان : ٦٩ ، جامع المقاصد : ١ / ٣٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٤٠ ذيل الحديث ١٤٢٠ ، الاستبصار : ١ / ١٩٩ ذيل الحديث ٧٠١.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٥١٦ الحديث ٢٧٩٠.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٠ الحديث ٢٨٢٥.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٣ الحديث ٢٨٣٢.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٢ الحديث ٢٨٣٠.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢٨ الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت.