فصل
[ الجريدتان ]
استحباب الجريدتين عندنا مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (١) ، ويشترط فيهما الخضرة والرطوبة بالإجماع والنصوص.
والأفضل كونهما من النخلة ثمّ السدر ثمّ الخلاف ثمّ الرمان ثمّ كلّ شجر رطب ، وفاقاً للشهيد وغيره (٢) ؛ للجمع بين النصوص ، والأخذ بغيره من الأقوال هنا يوجب طرح بعضها ، وهو غير جيّد.
وفي تقديرها بعظم الذراع ، أو الذراع ، أو الشبر ، أو أربع أصابع فما فوقها ، أو أحد الثلاثة الأُول ، أو الأربعة أقوال :
الأوّل : للأكثر ؛ للرضوي (٣).
والثاني : لبعضهم (٤) ؛ للخبرين (٥).
والثالث : لا نعرف قائله ، وله الحسن (٦).
والرابع : للعماني (٧) ، ولا مستند له.
والخامس : للصدوق (٨) ؛ للجمع بين الأخبار.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠ الباب ٧ من أبواب التكفين.
(٢) البيان : ٧٢ ، الروضة البهيّة : ١ / ١٣٣.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ١٦٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٢١٥ الحديث ١٨٣١.
(٤) رياض المسائل : ٢ / ١٩٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٧ الحديث ٢٩٣٧ و ٢٩٣٨.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٦ الحديث ٢٩٣٥.
(٧) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٩٤.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٨٧ ذيل الحديث ٤٠٣.