الغسل لكلّ صلاة.
والوارد فيه المولود ، فيشمل الصبيّة. ودعوى ظهوره في الصبي ممنوعة.
والنصّ كالعلّة يختصّ ببوله ، فلا يتعدّى الرخصة إلى غيره ، وبالثوب فلا يتعدّى إلى البدن. وفي التعدية إلى المربّي والمولود المتعدّد نظر ؛ لخصوص النصّ ، وعموم العلّة.
واليوم يشمل الليلة عرفاً ، لا وضعاً كما قيل (١).
والمتعدّد من الثوب مع الحاجة إليه في وقت واحد كالواحد ، ووجهه ظاهر.
والأفضل جعل الغسل آخر النهار ؛ ليدرك الأربع بالطهارة. ولا يجب لإطلاق الخبر.
[ إزالة النجاسة بالقليل ]
إزالة النجاسة بالقليل ، إنّما هو بوروده عليها دون العكس ؛ لإجماعهم عليها مع ما مرّ من أدلّة الانفعال ، ولا يلزم منها تنجّسه في الحالين ؛ إذ المستفاد منها الاختصاص بالثاني ، ولو سلّم العموم فالإجماع خصّصها به.
وعلى طهر مطلق الغسالة أو المطهّرة كما اخترناه أو بتنجّسها بعد الانفصال لا إشكال في الفرق. وإنّما يشكل على تنجّسها مطلقاً ؛ إذ طهوريّة النجس غير معقولة ، ولو أمكنت فلا فرق بين الحالين.
والشهيد مع التزامه طهوريّة القليل ؛ لقضيّة الإجماع ، لم يفرّق بين الحالين في تنجّسه (٢) ، معلّلاً بعدم الفارق ، وقد عرفت وجوده ، ويلزمه طهوريّة النجس مع
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ١٣١.