والظاهر تخيير الملقّن بين الاستقبال والاستدبار ؛ لإطلاق الأخبار ، فاستحباب الأوّل كالفاضل والحلّي (١) لعموم رجحانه ، أو الثاني كجماعة (٢) لتوقّف التوجّه إلى وجه الميّت عليه ، يوجب تقييداً بلا دليل ؛ إذ الكلام في رجحانه الإضافي دون المطلق ، فعموم رجحانه مسلّم ، والكلام في رجحانه لخصوصيّة الفعل ، ولا حجّة له. واشتراط التوجّه إلى الميّت عند النداء ممنوع ؛ لحصوله بكون المنادي على الرأس بأي وضع كان.
وما في الأخبار (٣) من تعليل التلقين من دفعه السؤال يعطي سقوطه عن الطفل ، وقيل بعدم السقوط كما في الجريدتين (٤) ؛ لإطلاق الأدلّة ، والتعليل لا ينافيه ؛ إذ علل الشرع معرّفات لا يعتبر فيها الاطّراد والانعكاس.
وفيه ؛ أنّ العلّة الشرعيّة كالعقليّة في اشتراطهما في ظاهر الخطاب ، إلّا أنّ التلازم فيها شرعي وفي العقليّة عقلي واقعي ، فتخلفها عن المعلول شرعاً غير جائز وإن جاز واقعاً ، ولذا يتأتّى (٥) فيها الاستثناء بخلاف العقليّة.
فصل
يكره :
تجصيص القبر والبناء عليه ؛ للمستفيضة (٦) ونقل الإجماع في « المبسوط »
__________________
(١) قواعد الأحكام : ١ / ٢١ ، السرائر : ١ / ١٦٥.
(٢) الكافي في الفقه : ٢٣٩ ، المهذّب : ١ / ٦٤ ، الجامع للشرائع : ٥٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٠ الباب ٣٥ من أبواب الدفن.
(٤) روض الجنان : ٣١٨.
(٥) في النسخ الخطّية : ( ينافي ) ويبدو أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٢١٠ الباب ٤٤ من أبواب الدفن.
