الثاني : التغسيل
وهو كسائر أحكامه فرض كفاية ، بالإجماع والظواهر ، وإن كان الأولى به أولى ؛ للإجماع ، وعموم الآية (١) ، وخصوص المستفيضة (٢).
والأولويّة بمعنى أفضليّة التقديم ، أو وجوبه بمعنى التأثيم بتركه ، وإن صحّت العبادة وسقطت عن الولي لخروجه عن حقيقتها ، فلا ينافي الكفائيّة ، وحمله على تحريمها بتركه الموجب لفسادها المقتضي لعدم سقوطها عن الولي بفعل الغير ينفيها ويثبت العينيّة ، فيلزم عدم سقوطها عنه به ولو بإذنه ؛ إذ العيني لا يسقط بفعل الغير مطلقاً ، وهو خلاف الإجماع والعمومات.
ثمّ المراد بأولى الناس به أولاهم بميراثه ، وفاقاً للمشهور ؛ لنقل الإجماع (٣) ، وكونه لغة بمعنى المتصرّف في الأمر ، كما في خبر الغدير (٤) ، لا أشدّهم به علاقة كما توهّم (٥) ؛ إذ الشرع يأباه ، واللغة (٦) لا تساعده. ودعوى تبادره منه عرفاً ممنوعة.
فالأولى هنا بمعنى الولي للطفل والبكر والميّت في قضاء عبادته ، وما هو إلّا المتصرّف في أمرهم ، الراجع إلى الأولى بميراثهم ، كما دلّ عليه الصحيح والمرسل (٧)
__________________
(١) الأنفال (٨) : ٧٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٥ الباب ٢٦ من أبواب غسل الميّت.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ٤٥٠ ( ط. ق ) ، لاحظ! كشف اللثام : ٢ / ٣١٥.
(٤) الطرائف للسيد بن طاوس : ١٣٩ ، كنز العمّال : ١ / ١٨٨ الحديث ٩٥٨.
(٥) مدارك الأحكام : ٢ / ٦٠.
(٦) القاموس المحيط : ٤ / ٤٠٤.
(٧) وسائل الشيعة : ١٠ / ٣٣٠ الحديث ١٣٥٣٠ ، ٨ / ٢٧٨ الحديث ٦٥٢.