ويستحبّ فيها للأقارب والجيران إطعام أهل الميّت بالإجماع والمستفيضة (١) ، ولاشتغالهم بالمصيبة ، فلا يمكنهم فعل آخر [ و ] هو إعانة لهم وجبر لانكسارهم.
ولو أوصى الميّت بذلك نفذت وصيّته ؛ لفعل الباقر عليهالسلام (٢) والعمومات. وحينئذٍ يسقط عن الغير ؛ لعدم الحاجة.
والأولى تفويضه إلى غير أهله لاشتغالهم بالمصاب عنه.
ويكره الأكل عندهم ؛ للمرسل (٣) ، إلّا عند الضرورة.
فصل
[ البكاء على الميّت ]
جواز البكاء على الميّت مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (٤) ، وما نقل من تعذيب الميّت ببكاء أهله (٥) عاميّ لا عبرة به.
والحقّ جواز النوح عليه بالحقّ لا بالباطل ، وفاقاً للمعظم ؛ لنقل الإجماع (٦). والجمع بين المستفيضة المجوّزة الواردة في موارد مختلفة والأخبار الناهية عنه ، بحمل الاولى على الحقّ والثانية على الباطل.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٣٥ الباب ٦٧ من أبواب الدفن.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٣٨ الحديث ٣٥٠٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٣٦ الحديث ٣٥٠٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٧٩ الباب ٨٧ من أبواب الدفن.
(٥) صحيح مسلم : ٢ / ٥٣٢ الباب ٩ من كتاب الجنائز.
(٦) منتهى المطلب : ١ / ٤٦٦ ( ط ، ق ).