والحائض عنها (١).
وعموم الآية والخبر يشمل غير المتعدّية ، وفاقاً للحليّين (٢) والأكثر ، ويعضده دعوى الإجماع من الحلّي (٣). وخلافاً للشهيدين (٤) وبعض من تأخّر (٥) ؛ لوجوه ضعفها ظاهر.
والظاهر إلحاق المصاحف والضرائح المعصوميّة بالمساجد في وجوب الإزالة.
وهو قدرتي (٦) كفائي ؛ للإجماع ، وعموم الخطاب.
ومن أخلّ بالإزالة وصلّى بطلت صلاته مع السعة ؛ إذ الأمر بالمضيّق يستلزم النهي عن ضدّه الموسّع.
لا مع الضيق ؛ إذ اللازم عند تضيّق المأمور وضدّه الترجيح أو التخيير ، والصلاة أرجح ؛ لكونها أهم.
ويجب إزالتها عمّا يؤكل ويشرب (٧) ويتطهّر به (٨) ويسجد عليه بالجبهة ، بالنصّ (٩) والإجماع ، لا بغيرها من السبعة ولا عن المصلّي بأسره ما لم يتعدّ ، على
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة.
(٢) السرائر : ١ / ١٦٣ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٤.
(٣) السرائر : ١ / ١٦٣.
(٤) البيان : ١٣٦ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣٢٧.
(٥) جامع المقاصد : ٢ / ١٥٤.
(٦) في النسخ الخطّية : ( قدري ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٧) وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٦ و ٢١٠ الباب ٥٢ و ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ١٦٩ الباب ١٣ من أبواب الماء المطلق.
(٩) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٠٩ الباب ١١ من أبواب أحكام المساجد ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٧ / ١٩٤ ١٩٦ ، مستند الشيعة : ١ / ٤٢٢ ـ ٤٢٥.