فصل
[ حكم من اشتبه ثوباه ]
لو اشبته ثوباه صلّى مرّتين ، وفاقاً للمعظم ؛ للحسن (١) ، وصدق التمكّن ، وجوازها في متيقّن النجاسة ففي المشتبه أولى ، والوجوب يثبت بالمركّب ، وكون المشتبه كالطاهر إلّا ما خرج بالدليل. وبذلك ظهر كفاية الواحدة في واحد لولا النصّ والإجماع على خلافه.
والحلّي يسقطهما ويصلّي عارياً (٢) ؛ لوجوب القطع بالطهر والوجه ، وضعفه ظاهر.
ولو وجد متيقّن الطهر قيل : يصلّي فيه لا فيهما.
قلنا : الأولويّة مسلّمة ، والتعيّن كما ذكره الفاضل (٣) ممنوع.
ولو وُجد طاهر ومتنجّس بالمعفوّ عنه أو متنجّسان بالأقل والأكثر منه صلّي فيما شاء ، وإن كان الأوّلان أولى.
ولو فقد أحد المشتبهين صلّى عارياً أو في الآخر ؛ لأولويّته من متيقّن النجاسة مع أولويّة الصلاة فيه. فالقول بتعيّن الأوّل ترجيح للمرجوح بمرتبتين.
ولو كانت له ثياب مشتبهة صلّى فيما زاد على عدد النجسة. ولو شقّ ذلك للكثرة صلّى الممكن ، والتخيير محتمل.
ومع ضيق الوقت يصلّي فيما يسعه ، لا عارياً كما قيل (٤) ؛ لما مرّ.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٥ الحديث ٤٢٩٨.
(٢) السرائر : ١ / ١٨٤ و ١٨٥.
(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٣٠١ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٨٤.
(٤) جامع المقاصد : ١ / ١٧٧ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٥٨.