بحث
غسل المسّ
فصل
[ وجوبه ]
يجب الغسل بمسّ الميّت الآدمي ، بعد البرد وقبل غسله ، وفاقاً للمعظم ؛ للمستفيضة من الصحاح وغيرها (١).
والسيّد على استحبابه (٢) ؛ لكونه نجاسة كنجاسة بدن الجنب ، فلا يجب الغسل بمسّه. وضعفه ظاهر.
وما ورد في بعض الأخبار (٣) من كون غسل الميّت أو مسّه أو غير غسل الجنابة من الأغسال سنّة ، يتعيّن حمل السنّة فيه على معناها الأعمّ.
وما في الخبر من إجزاء الوضوء (٤) محمول على التقيّة.
وما في أوّل التوقيع (٥) من كفاية غسل اليد لمن مسّه محمول على المسّ قبل برده ، كما دلّ عليه آخره.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٨٩ الباب ١ من أبواب غسل المس.
(٢) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣٥١.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩١ الحديث ٣٦٧٧ ، ٣٠٧ الحديث ٣٧١٨ ، ٢ / ١٧٦ الحديث ١٨٦٢ و ١٨٦٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩١ الحديث ٣٦٧٨.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٦ الحديث ٣٦٩٤.