وقضيّة البدليّة.
واستيعاب الظاهر بالمسح إجماعاً ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به مع الإخلال بالبعض.
ومسح الجبائر ؛ لقيامها مقام الجسد.
ولو نجس موضع المسح ، فمع التعدية وتعذّر التطهير يسقط الفرض ، ومع عدمها فقط يمسح عليه ؛ لظاهر الوفاق وإطلاق الأخبار ، ومع عدمهما فالظاهر تقديم الإزالة ، وفاقاً لـ « الذكرى » (١) ؛ لإطلاق البدليّة ، وخلافاً لبعضهم (٢) ؛ للأصل وإطلاق النصوص. والشهيد ألحق الحاملة بالمتعدّية ، وفيه نظر.
ونجاسة غيره من البدن لا تمنع من التيمّم على جوازه في السعة قطعاً ، وعلى اعتبار التضيّق ففي وجوب تقديم الإزالة وعدمه وجهان ، مبناهما على أنّ المراد بالضيق هل هو بقاء ما يساوي مجرّد التيمّم والصلاة أو مع سائر شرائطها أيضاً.
وظاهر الشهيد عدم الخلاف في جواز تقديم التيمّم على تحصيل القبلة والساتر (٣) ، فإن تمّ فالترجيح للثاني ؛ لعدم الفرق بين الشرائط.
السادس : الترتيب :
بالإجماع ، وعموم البدليّة ، وظاهر المستفيضة الفعليّة (٤). وفعلهم في مقابلة السؤال عن بيان الكيفيّة يعطي كونه بياناً واجباً ، فيجب التأسّي. واحتمال كونه أحد الفردين أو أفضلهما بعيد. على أنّ ظاهر بعضها الأمر بكيفيّتها البيانيّة.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٧.
(٢) المعتبر : ١ / ٣٩٤.
(٣) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦٢ و ٣٨٦٤ ، ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٨.
