كأحد الخصال والصلاة في جزء من الوقت.
قيل : الفرد (١) به يقتضي السقوط كالمثالين.
قلنا : تقدير النفسيّة يثبت وجوده في كلّ وقت ، فكلّ جزء منه سبب لوجوبه فيه ، فما يقع فيه يسقط فرضه وألزمه ثواب ، فإن بقي كفى لفرض ما بعده وإن نقص وجب الاستئناف ؛ إذ النقص بمثابة تكرّر الموجب أو الوقت.
فصل
[ ما يستحبّ له الوضوء ]
يستحبّ الوضوء لـ :
مندوب الصلاة ، بالإجماع والمستفيضة (٢). وبشرطيّته لصحّتها إنّما يثبت وجوبه الشرطي دون الشرعي ؛ إذ وجوب الشرط بدون وجوب المشروط غير معقول ، فهو في الحكم الشرعي كمشروطه.
والطواف [ المندوب ] ، وفاقاً للمعظم ؛ لبعض الظواهر. ولا يجب ؛ للصحيح (٣) وما مرّ ، خلافاً للحلبي (٤) ؛ لإطلاق الصحيحين (٥) ، وأُجيب بالحمل على الواجب جمعاً (٦). والحقّ أنّه شرط لكماله دون صحّته ؛ للصحيح (٧) ، فينفى عنه الوجوبان.
__________________
(١) في النسخ الخطّية : ( قبل الفرد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٥ الحديث ٩٦٠ و ٣٦٦ الحديث ٩٦٧ و ٣٦٩ الحديث ٩٧٢.
(٣) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ الحديث ١٧٩٩٤.
(٤) الكافي في الفقه : ١٩٥.
(٥) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ و ٣٧٥ الحديث ١٧٩٩٢ و ١٧٩٩٥.
(٦) ذخيرة المعاد : ٦٢٦.
(٧) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ الحديث ١٧٩٩٢.