بحث السؤر
وهو في اللغة : البقيّة (١). وعرفاً : ماء قليل باشره جسم حيوان ، لا مجرّد فمه ، كما يشهد به التتبّع.
وسؤر النجس نجس ، ووجهه ظاهر.
والطاهر طاهر ، وفاقاً للأكثر ؛ لأصالة البراءة والإباحتين والطهارتين ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٢).
خلافاً للسيّد في سؤر الجلّال (٣) ، و « النهاية » في آكل الجيف من الطير (٤) ، و « التهذيب » فيما لا يؤكل سوى الطير والسنور (٥) ، و « الاستبصار » فيه سوى الفأرة والصقر والبازي (٦) ، و « المبسوط » في الإنسي منه سوى الطير.
للأوّلين : تكوّن لعابهما من النجس فينجس (٧). وردّ بمنع المقدّمتين.
وللبواقي فيما به الخلاف : مفهوم الصحيح والموثّق (٨) ولا دلالة له ولا مقاومة ، والنصوص حجّة على الكلّ.
[ و ] في تطهّر ما نجس من الحيوان بزوال العين مطلقاً ، أو مع الغيبة المحتملة
__________________
(١) تاج العروس : ١١ / ٤٨٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٧ و ٢٣١ الباب ٢ و ٥ من أبواب الأسآر.
(٣) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٩٧.
(٤) النهاية : ٤.
(٥) تهذيب الاحكام : ١ / ٢٢٤ ٢٢٨ ذيل الحديث ٦٤٢ و ٦٥١ و ٦٥٨.
(٦) الاستبصار : ١ / ٢٥ و ٢٦ ذيل الحديث ٦٤ و ٦٥.
(٧) لاحظ! المبسوط : ١ / ١٠.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٢٣١ و ٢٣٠ الحديث ٥٩٣ و ٥٩٠.