كالفاضل (١) لا حجّة له. وإطلاق المنع عن بيع النجس وكونه تعاوناً على الإثم ممنوع ، ولو سلّم فالنصّ مخرج.
وفي التعدية إلى مطلق الكافر أو من يستحلّ مثله وإن لم يستحلّ الميتة محلّ نظر.
ويجوز أن يطعم الحيوان ؛ لعدم التحريم في حقّه.
وبذلك يظهر جواز بيعه من المسلم مع الإعلام.
فصل
[ الاستحالة المطهّرة ]
الاستحالة المطهّرة لا تختصّ بالنار ، بل تعمّ ما يحصل بغيرها ممّا يعبّر عنه بالانقلاب ، أو الانتقال ، أو الاستهلاك ، كاستحالة النطفة حيواناً طاهراً. والنجس من الماء والغذاء جزء أو رطوبة لنبات أو حيوان مأكول. والدم النجس قيحاً أو جزء لما لا نفس له. والمسكر من الخمر وغيره خلّاً بنفسه.
والوجه في تطهير الجميع بعد الإجماع زوال علّة النجاسة ، وقد ورد النصّ في بعضها.
والحقّ المشهور تطهّر الخمر ومثله بانقلابه خلّاً بالعلاج ؛ للمعتبرة (٢) ، والعلّة المطّردة. وتوقّف بعضهم (٣) ؛ لأخبار (٤) يتعيّن حملها على الكراهة.
__________________
(١) منتهى المطلب : ٣ / ٢٩٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧٠ ٣٧٢ الحديث ٣٢١٤٨ و ٣٢١٥٠ و ٣٢١٥٢ و ٣٢١٥٥ و ٣٢١٥٨.
(٣) مسالك الأفهام : ١٢ / ١٠٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧١ الحديث ٣٢١٥١ و ٣٢١٥٤ ، مستدرك الوسائل : ١٧ / ٧٣ و ٧٤ الحديث ٢٠٧٩٨.