الثامن : المباشرة بنفسه مع الاختيار :
بالإجماعين ، وظاهر الأوامر ، وصريح الخبر (١). وخلاف الإسكافي بعدّها من السنن (٢) لا عبرة به ، وتمسّكه بالأصل ضعيف ، وقياسه على إزالة الخبث فاسد.
ومع الضرورة يجوز تولية الغير ؛ للصحيح (٣) ، ونقل الإجماع (٤) ، وقد استدلّ بلزوم أحد المحالين : سقوط التكليف أو التكليف بالمحال لولاه. وردّ بمنع استحالة الأوّل.
والأوامر ظاهرة في المباشرة ، فتختصّ بالمختار ، وتعميمهما بحيث تعمّ التولية يتوقّف على ارتكاب عموم المجاز أو الاستعمال في الحقيقة والمجاز ، وكلاهما خلاف الأصل.
ومراعاة الأقرب إلى الحقيقة مع تعدّدها لازمة ، فلو أمكن المباشرة في البعض أو المشاركة فيه أو في الكلّ لم يجز تفرّد الغير بالتولية.
ثمّ التولية المحرّمة هي غسل العضو دون الإعانة بمثل الصب على اليد ؛ لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح (٥). وإنّما يكره ؛ للخبر والمرسل (٦).
التاسع :
كونه كسائر الطهارات بالماء المطلق أو المباح بالملك أو الإذن صريحاً أو
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٦ الحديث ١٢٦٦.
(٢) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٠١.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٨ الحديث ١٢٧٠.
(٤) الانتصار : ٢٩ ، المعتبر : ١ / ١٦٢.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٩١ الحديث ١٠٢٧.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٧ و ٤٧٨ الحديث ١٢٦٧ و ١٢٦٩.