ولا بالفحش وإنشاد الشعر ؛ للإجماع والعمومات وخصوص الخبر (١) ، والموثّق (٢) محمول على الندب.
ولا بمسّ الكلب ومصافحة المجوسي ؛ للنص (٣) ، والخبر المعارض (٤) محمول على التنظيف.
ولا بالارتداد ؛ للأصل والعمومات.
ولا بالقيح والصديد والقيء والنخامة والدم عدا الثلاثة للأصل والإجماع والعمومات وأخبار الحصر (٥). وما ورد من النقض في بعضها محمول على الندب أو التقيّة.
فصل
[ واجبات الوضوء ]
للوضوء واجبات :
الأوّل : النيّة :
وهي لغة العزم (٦) ، وعرفاً إرادة باعثة على المطلوب شرعاً إيجاداً أو إبقاءً.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٠١ ، تنبيه : ورد في الروايات : الكذب ، الغيبة والغضب ، لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٠٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٨ الباب ١ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٥٣ الحديث ٨٢٧ ، لعل المصنّف رحمهالله عبّر عنها بكلمة واحدة وهي الفحش.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٠٣.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٤ و ٢٧٥ الحديث ٧٢٠ و ٧٢١.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٥ الحديث ٧٢٣ و ٧٢٤.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٨ الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.
(٦) الصحاح : ٦ / ٢٥١٦.