وخروجهما عن أخبارها. فاللازم لهما التيمّم.
وزوال العذر في وضوء الجبيرة لا يوجب إعادة الصلاة مع خروج الوقت عن أدائهما إجماعاً ، وبدونهما على الأصح ، وفاقاً لجماعة ؛ للأصل والاستصحاب وصدق الامتثال وعدم المدرك مع عموم البلوى ، خلافاً لبعضهم (١) ؛ لحجّة ضعفها ظاهر.
والحقّ عدم وجوب إعادة أيضاً لما ذكر ، خلافاً للشيخ (٢) ؛ لوجوه ضعيفة.
فصل
[ حكم السلس ]
السلس يتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا يلتفت إلى التقاطر في الأثناء ، والشيخ اكتفى بواحد للكثير (٣) ؛ لزعمه عدم كون المطلق أو المتقاطر حدثاً في حقّه ، والفاضل في الخمس بثلاثة وفي غيرها كالمعظم (٤).
لنا : على الجزء الثاني : وفاق الكلّ ، ونفي العسر والحرج. وعلى الأوّل : عموم وجوبه بالحدث ، وبإرادة الصلاة ، خرج من العمومين ما خرج فبقي الباقي ، ومنعهما ضعيف كما مرّ ، ويعضده ظاهر المضمر (٥).
للشيخ : ظاهر الحسن والمضمر والخبر (٦) ، ولا دلالة لها.
__________________
(١) المجموع : ٢ / ٣٢٩ ، مغني المحتاج : ١ / ١٠٧ و ١٠٨.
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٣) المبسوط : ١ / ٦٨.
(٤) منتهى المطلب : ٢ / ١٣٧.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٦ الحديث ٦٩٥.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٧ الحديث ٧٨١ ، ٢٦٦ الحديث ٦٩٥ ، ٧ / ٢٣٧ الحديث ٩٢١١ ، للتوسّع لاحظ! مستند الشيعة : ٢ / ٢٢٣.