فصل
[ العفو عن دم الجرح ]
مجمل العفو عن دم الجرح مجمع عليه ، والصحاح وغيرها (١) به مصرّحة.
والحقّ ثبوته مطلقاً إلى البرء ، وفاقاً للصدوق والثانيين (٢) وجماعة.
لا مع دوام السيلان ، كـ « المقنعة » و « الخلاف » والشهيد (٣) والفاضل في بعض كتبه (٤).
ولا معه أو فترات لا تتّسع أداء الفريضة ، كـ « المعتبر » و « الذكرى » (٥).
ولا مع مشقّة الإزالة ، كـ « الغنية » و « القواعد » (٦).
ولا معها وعدم الانقطاع ، كـ « المنتهى » و « السرائر » (٧).
ثمّ اعتبار لزوم الجرح في العفو كالشيخ و « الإرشاد » (٨) راجع إلى المختار ، لا إلى الثاني ، فأقوال الفاضل أربعة.
لنا : دعوى الإجماع من الشيخ (٩) ، ودلالة الأخبار (١٠) عموماً أو خصوصاً ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧ ، الروضة البهيّة : ١ / ٥٠ ، رسائل المحقّق الكركي : ٣ / ٢٣٢.
(٣) المقنعة : ٧٠ ، الخلاف : ١ / ٢٥٢ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٢٦.
(٤) تذكرة الفقهاء : ١ / ٧٣.
(٥) المعتبر : ١ / ٤٢٩ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٧.
(٦) غنية النزوع : ٤١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٨.
(٧) منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٧ ، السرائر : ١ / ١٧٦ و ١٧٧ و ١٧٩.
(٨) المبسوط : ١ / ٣٥ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٣٩.
(٩) الخلاف : ١ / ٢٥٢.
(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات.