المرسل (١). لا بدونهما ؛ للأصل وعدم المقتضي ، وإطلاق المرسل غير ناهض.
والعورة هي الثلاثة المعروفة ؛ لظاهر المستفيضة (٢). لا من السرّة إلى الركبة كالقاضي (٣) ، ولا منها إلى نصف الساق كالحلبي (٤) ؛ لخبرين (٥) لا مقاومة لهما سنداً أو متناً.
فصل
[ تحريم استقبال واستدبار القبلة ]
المشهور تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلّي مطلقاً ؛ لظاهر المستفيضة (٦). والأقوال المخالفة (٧) كأدلّتها ضعيفة.
وتحريم ما كان منهما بجميع البدن والعورة معاً مجمع عليه ، وبه دونها حقّ مشهور ؛ للتبادر ، وبالعكس أجود الوجهين ؛ لظاهر الخبر (٨) ووجود ما هو المناط في الباعث ، ولا عبرة ببعض الأعضاء غيرها ، وفاقاً.
والظاهر كراهتهما عند الاستنجاء ؛ للخبر (٩).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣ الحديث ١٣٩٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٤ الباب ٤ من أبواب آداب الحمّام.
(٣) المهذب لابن البرّاج : ١ / ٨٣.
(٤) الكافي في الفقه : ١٣٩.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥ الحديث ١٤٠٤ ، ٢١ / ١٤٨ الحديث ٢٦٧٥٥.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠١ الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة.
(٧) لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٥ و ٢٦٦ وذخيرة المعاد : ١٦.
(٨) بحار الأنوار : ٧٧ / ١٩٤ الحديث ٥٣.
(٩) مستدرك الوسائل : ١ / ٢٤٦ الحديث ٤٩١.
