الضرورة ، كما اختاره الشيخان (١) ، ويومي إليه ظاهر الصحيح والمرسل والخبر (٢) ، وذلك أولى من حمل الدهن على أقل الجري.
التاسع : لا يجب الدلك في الغسل ، فيكفي الصبّ والغمس ؛ لإطلاق الأدلّة وصدق الامتثال ، وخلاف الإسكافي (٣) لا عبرة به.
الثالث : غسل اليدين :
ووجوبه ثابت بالثلاثة ، والحقّ وجوب البدأة بالمرفقين ، وفاقاً للمعظم ؛ للمعتبرة (٤) ونقل الإجماع في « التبيان » (٥).
خلافاً للسيّد والحلّي (٦) ؛ لظاهر الآية (٧). وأُجيب بكون التحديد فيها للمغسول دون الغسل كما في الموثّق (٨) ، أو كون إِلى بمعنى مع ، والأخذ بظاهرها يخالف إجماع المسلمين ؛ لوفاقهم على جواز النكس.
فروع :
الأوّل : المرفق لغة : موصل الذراع في العضد (٩) ، أي مفصل عظمهما
__________________
(١) المقنعة : ٥٩ ، النهاية : ١٥.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٥ الحديث ١٢٨٥ و ٤٣٨ الحديث ١١٤٩ ، ٣ / ٣٥٧ الحديث ٣٨٥٨.
(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٧.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٥ الحديث ١٠٥٣.
(٥) التبيان : ٣ / ٤٥٠ و ٤٥١.
(٦) الانتصار : ١٦ ، السرائر : ١ / ٩٩.
(٧) المائدة (٥) : ٦.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٣٩٢ الحديث ١٠٣٠.
(٩) الصحاح : ٤ / ١٤٨٢.