يقتضي تقديمه على حقّ المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلّس ، كما صرّح به جماعة ، ويؤيّده عدم خروج المال عن الملك بالرهن والجناية والتفليس.
وقيل بتقديم الأوّلين (١) ؛ لاقتضائهما الاختصاص والمنع من الصرف في المؤن المتقدّمة على الديون.
الخامسة : لو لم يكن له كفن دفن عارياً ، ولم يجب على المسلمين بذله بالأصل والإجماع ، بل يستحبّ وفاقاً ؛ للمستفيضة (٢). ومع وجود الزكاة يجوز تكفينه منه ، بل الظاهر وجوبه ، كما عليه جماعة (٣) ؛ للموثّق (٤).
وسائر مؤن التجهيز كالكفن في الحكم.
السادسة : لو كثر الموتى وقلّت الأكفان ، جعل اثنان وثلاث في ثوب واحد ، كما صرّح به في « المعتبر » (٥) ؛ لفعل النبي صلىاللهعليهوسلم (٦).
ولو قصر الكفن عن الميّت ، غطّي رأسه ، وجعل على رجليه حشيش ونحوه ؛ لفعله صلىاللهعليهوسلم بحمزة عليهالسلام (٧).
الرابع : الصلاة عليه
وتأتي في محلّها.
__________________
(١) جامع المقاصد : ١ / ٤٠١.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨ الباب ٢٦ من أبواب التكفين.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ٤٤٢ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٠٢ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٠٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٥ الحديث ٣٠١٠.
(٥) المعتبر : ١ / ٣٣١.
(٦) سنن أبي داود : ٣ / ١٩٥ الحديث ٣١٣٦.
(٧) بحار الأنوار : ٢ / ١١٤ الحديث ٤٥.