ولا يكره له التطيّب ، والتنوّر ، والذبح ، والحجامة ؛ للأصل والصحيح والخبر (١).
فصل
واجباته :
النية.
وكونه بماء طاهر مطلق مباح ، كما مرّ.
وغسل البدن بأسره ، بالإجماع والمستفيضة (٢). واشتراط الجري فيه اختياراً موضع الوفاق ، ونقله عليه متكرّر (٣) ، واضطراراً قول الأكثر ؛ للاستصحاب ومفهوم المستفيضة (٤) واعتباره لغة (٥) وعرفاً في الغسل والصبّ والإفاضة الواردة في النصوص.
خلافاً للشيخين (٦) وظاهر الإسكافي (٧) ، فاكتفوا بالمسح عند الضرورة ؛ لأخبار الدهن والأكفّ والطهارة بالثلج (٨) بعد حمل (٩) الأُولى على حال الاختيار ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٣ الحديث ١٩٩٦ و ١٢٢٤ الحديث ١٩٩٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٣) مدارك الأحكام : ١ / ٢٩١ ، كشف اللثام : ٢ / ١٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٥) أقرب الموارد : ٢ / ٨٧٢.
(٦) المقنعة : ٥٣ ، النهاية : ١٥ و ٤٧.
(٧) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٢٠.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٤ الباب ٥٢ من أبواب الوضوء ، ٣ / ٣٥٦ الباب ١٠ من أبواب التيمّم ، ٢ / ٢٤٠ الباب ٣١ من أبواب الجنابة.
(٩) في النسخ الخطّية : عمل ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
