والاستصحاب والآية والصحيحين (١) ، وخلافاً للفاضل والراوندي (٢) ؛ لإطلاق إيجابه في الصحاح (٣) بمجرّد الجنابة ، وفي الخبرين (٤) بالموت عليها ، وفي الصحيح (٥) بالنوم عليها معلّلاً بإمكان الموت.
وأُجيب بالتقييد في الأوّل ، والحمل على الندب في الأخيرين ؛ لشيوعهما كما في مطلقات الوضوء وإزالة الخبث ، وقد يستدلّ بأنّه شرط الواجب المطلق ؛ لقوله ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (٦) ، و: « لا صلاة إلّا بطهور » (٧) فتحصيله بقدر المكنة واجب ، فيجب مع إمكانه قبل الوقت وتعذّره بعده. وفيه أنّ وجوب الشرط بعد وجوب المشروط فلا يجب قبله وإن علم تعذّره بعده ؛ لحصول الامتثال معه بالبدل وسقوط التكليف مع تعذّره أيضاً.
فصل
[ موجبات الجنابة ]
الجنابة توجب الغسل بالثلاثة ، وتحصل بالإنزال مطلقاً والالتقاء بالإجماع والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٨) ، ولو علم كون الخارج منيّاً وجب الغسل وإن
__________________
(١) المائدة (٥) : ٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٣ الحديث ١٩٢٨ و ١٩٢٩.
(٢) مختلف الشيعة : ١ / ٣٢١ ، فقه القرآن للراوندي : ١ / ٣١.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٢ الباب ٦ من أبواب الجنابة.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤١ الحديث ٢٨٥٦ و ٢٨٥٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٨ الحديث ٢٠١٠.
(٦) النساء (٤) : ٤٣.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٢ الحديث ٩٨١ ، ٢ / ٢٠٣ الحديث ١٩٢٩.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٢ الباب ٦ من أبواب الجنابة.