وما في خبرين (١) أحدهما في « نوادر الراوندي » (٢) من نفي الحكم من الرماد معلّلاً بعدم خروجه من الأرض مبالغة في نفي الأرض منه.
ولا بالرماد والنبات المنسحق بالإجماع المحقّق والمحكي (٣) ؛ لعدم التسمية ، والخبرين (٤) في الأوّل.
ولا بالممتزج بغيرها مزجاً يسلبه الإطلاق ؛ للتعليل المذكور.
ولا بالنجس ؛ للإجماع المحقّق والمحكي (٥) وظاهر الآية (٦) واستلزام التطهير للطهارة.
ولا بتراب مغصوب ؛ للنهي (٧) المقتضي للفساد.
ولا في مكان مغصوب ، لا للنهي عن التصرّف ؛ لتعلّقه بالخارج ، بل لاستلزام الأمر بالخروج للنهي عن ضدّه الخاص ، كما قرّرناه في محلّه.
ولا بالوحل اختياراً ؛ للمستفيضة (٨) المجوّزة له عند فقد غيره ، وكأنّ التفصيل فيه موضع وفاق.
فصل
[ الطهارة عند توفّر الثلج ]
لو لم يوجد إلّا الثلج ولم يمكن إذابته إلى الماء ، فالظاهر وجوب التطهّر منه مع
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٢ الحديث ٢٦٤٦.
(٢) مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٢ الحديث ٢٦٤٦ ، ٥٣٣ الحديث ٢٦٤٧ ( نقل عن نوادر الراوندي ).
(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٦٤.
(٤) مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٢ الحديث ٢٦٤٦ و ٢٦٤٧.
(٥) منتهى المطلب : ٣ / ٧٨ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٠٤.
(٦) النساء (٤) : ٤٣ ، المائدة (٥) : ٦.
(٧) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٨٦ الحديث ٣٢١٩٠ و ٣٢١٩١.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٤ الحديث ٣٨٥٠ و ٣٨٥٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٣ الباب ٧ من أبواب التيمّم.
