الأُخرى لعدم تعقّل الفرق بينهما.
وما ذكره المحقّق لبيانه ضعيف ، فسقوط قوله ظاهر.
وتقييد « النهاية » لا حجّة له أصلاً ، فاندفاعه واضح.
ومستند الأكثر وهو نقل الإجماع على تغسيل ذي الثلاث منهما ، والخبر المجوّز لتغسيل النساء ابن الثلاث (١) ، مضافاً إلى بعض ما مرّ لا ينافي الجواز في ذي الخمس مع قيام الحجّة ، فهو أقوى المذاهب ، والمختار عندنا ، وقد اختاره الديلمي (٢) وجمع آخر أيضاً.
فصل
[ فقد المماثل والمحرم ]
لو فقد المماثل والمحرم سقط الغسل ؛ للمستفيضة (٣) ، ونقل الإجماع في « المعتبر » وغيره (٤).
وظاهرها سقوط التيمّم أيضاً ، كما قطع الشيخ والمحقّق (٥) ، ويعضده وجود مانع الغسل فيه أيضاً.
وجوّز المفيد تغسيل غيرهما من وراء الستر مطلقاً (٦) ، والحلبيّان بشرط
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢٦ الحديث ٢٨١٦.
(٢) المراسم : ٥٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢٠ الباب ٢١ من أبواب غسل الميّت.
(٤) المعتبر : ١ / ٣٢٣ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٣٦٠.
(٥) المبسوط : ١ / ١٧٥ ، المعتبر : ١ / ٣٢٥.
(٦) المقنعة : ٨٧.
