من الزند إلى الآخر وفاقاً للمشهور. لا من المرفقين إليه كوالد الصدوق (١) ، ولا من أُصول الأصابع إليه كما قيل (٢).
لنا : المصرّحات بمسح الكفّين ، وما في الصحيحين (٣) من مسحه فوق الكفّ قليلاً والزائد من باب المقدّمة فلا ينافي المختار ، وكون الباء للتبعيض ، فيندفع الأوّل ، ولو كان اليد حقيقة فيما تحت الذراع كما قيل (٤) لا يدفع بالآية (٥) مع قطع النظر عنه ، وبالمستفيضة المصرّحة بمسح اليدين (٦).
للمخالف الأوّل : ظاهر المعتبرة (٧) ، وهي محمولة على الندب أو التقيّة جمعاً.
وللثاني : المرسل (٨) ، ولا عبرة به في مقابلة الصحاح المعتضدة بالعمل.
ويجب كون المسح بباطن الكف لا ظاهرها ؛ لظاهر الوفاق والحسن (٩) ، ولأنّه المعهود المتبادر.
والبدأة فيه بالزند ليساوي الوضوء ويتابع البيان.
وتقديم اليمنى على اليسرى بالإجماع ، وظاهر الصحيح والرضوي (١٠) ،
__________________
(١) نقل عن والد الصدوق في المعتبر : ١ / ٣٨٦.
(٢) السرائر : ١ / ١٣٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ و ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٢ و ٣٨٦٤.
(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢٣.
(٥) المائدة (٥) : ٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٠ و ٣٦١ الحديث ٣٨٦٦ و ٣٨٧٠ و ٣٨٧٣.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٥ الحديث ٣٨٨٠.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٥ الحديث ٣٨٧٩.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦١.
(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٢ الحديث ٣٨٧٤ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٨٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٥ الحديث ٢٦٥٣.