فصل
[ أقلّ الطهر ]
أقلّ الطهر عشرة ، بالمستفيض من النصّ (١) ، ونقل الإجماع (٢). وإطلاقهما يشمل المتخلّل بين حيضة وحيضتين ، فالتخصيص بالثاني (٣) بلا مخصّص باطل ، وتوهّم إيماء الصحيح (٤) إلى الاختصاص فاسد.
فصل
[ سن الحيض ]
لا حيض قبل التسع بالإجماعين والموثّق والخبر (٥) ، وجعل الحيض دليل البلوغ إنّما هو في مجهوله السن مع كون الدم بوصفه ، فلا دور. والدفع بكون الأوّل بحسب الواقع والثاني بحسب الظاهر كما ترى.
ولا بعد اليأس ، بالإجماع. والحقّ حصوله بالستّين مطلقاً وفاقاً لـ « الشرائع » و « المنتهى » (٦) ، لا الخمسين كذلك كـ « النهاية » و « المدارك » (٧) ، ولا الأوّل في القرشيّة والنبطيّة والثاني في غيرهما كالمفيد (٨) والفاضل في أكثر
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٧ الباب ١١ من أبواب الحيض.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٣١٩.
(٣) الحدائق الناضرة : ٣ / ١٦٠ و ١٦٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٧ الحديث ٢١٨٠.
(٥) وسائل الشيعة : ٢٢ / ١٨٣ الحديث ٢٨٣٣٤ ، ١٧٩ الحديث ٢٨٣٢٤.
(٦) شرائع الإسلام : ١ / ٢٩ ، منتهى المطلب : ٢ / ٢٧٢.
(٧) النهاية : ٥١٦ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٢٣.
(٨) المقنعة : ٥٣٢.
