فصل
[ الماء المسخّن بالنار ]
المسخّن بالنار كالمشمّس في غسل الأموات دون غيره ، بالإجماع والمستفيضة (١) ، إلّا مع المضرّ من البرد أو السخونة فينعكس الحكم.
فصل
[ ماء الحمات ]
لا يكره استعمال ماء الحمات ؛ للأصل والعمومات. وخلاف الإسكافي (٢) لا عبرة به.
نعم ؛ يكره التداوي بها ؛ للنهي (٣).
مسألة :
الغصبيّة تمنع رفع الحدث ؛ للنهي المفسد ، إلّا مع الجهل أو النسيان ؛ لعموم رفع الخطأ (٤).
دون الخبث وإن حرم ؛ لعدم كونه عبادة ، فلا يقتضي النهي فيه الفساد.
ويحصل الغصب بغصبيّة الموضع دون الآلة ، ووجهه ظاهر.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩٨ الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت.
(٢) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٧٨.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٠ الباب ١٢ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٤) الخصال : ٢ / ٤١٧.