مختلفة ، وخلاف بعض الثالثة (١) لا عبرة به ، وما احتجّ به لا دلالة له.
الثاني :
الحقّ تنجّس القليل بما لا يدركه الطرف من النجاسة ، وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاق الأدلّة. وخلافاً لـ « المبسوط » مطلقاً (٢) ، و « الإستبصار » في الدم خاصّة (٣) ؛ لظاهر الصحيح (٤) ، وردّ بمنع الدلالة واختصاصه بالرعاف ، فالتعدية قياس باطل.
الثالث :
لو طارت ذبابة من نجاسة إلى يابس لم ينجس ، إلّا مع القطع بالإصابة أو بقائها رطبة ؛ للأصل ، والخبر.
وإلى مائع كذلك ، إلّا أنّه ينجس مع بقائها مطلقاً.
فصل
[ تطهير القليل ]
يطهر القليل النجس باتّصاله بالجاري ، أو الكرّ الواقف أو الملقى ولو لم يمتزجا ، وفاقاً للثانيين ، و « النهاية » و « التحرير » (٥) ، وخلافاً للمحقّق والشهيد و « التذكرة » (٦).
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : ١ / ٧٥.
(٢) المبسوط : ١ / ٧.
(٣) الاستبصار : ١ / ٢٣ ذيل الحديث ٥٧.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الحديث ٣٧٥.
(٥) جامع المقاصد : ١ / ١٣٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٥٧ ، تحرير الاحكام : ١ / ٤.
(٦) المعتبر : ١ / ٥٠ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢١ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣.