الآيات (١) ، وخصوص المستفيضة في الثاني (٢) ، وبها يخصّص عموم أدلّة النجاسة فيما سلّم له الشمول.
أو دم جرح ، فلا خلاف في نجاسته والعفو عنه في الجملة.
وعلقة النطفة نجسة ؛ لصدق الدم ، ونقل الوفاق في « الخلاف » (٣) ، وبه يندفع الأصل ، ويخصّص مفهوم الآية.
وظاهر الأكثر نجاسة علقة البيضة ؛ لصدق الدم. وفيه أنّها فرد نادر فلا يتناوله إطلاقه ، فمقتضى الأصل ومفهوم الآية طهارته. نعم الظاهر حرمته لخباثته.
وطهر فأرة المسك مع انفصالها عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية مجمع عليه. وبعد موتها أصح القولين ؛ لدعوى الإجماع من الفاضل والشهيد (٤) ، وإطلاق أدلّة طهرها. وكون المسك دماً والفأرة جزء ممنوع ، والمكاتبة (٥) غير ناهضة.
ولو شكّ في دم فالأصل طهارته.
والقيح عندنا طاهر إن خلي عن الدم.
فصل
[ حكم الميتة ]
ميتة ذي النفس نجسة بالإجماعين ، والمستفيضة (٦). ونجاستها عينيّة ، أي
__________________
(١) الانعام (٦) : ١٤٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٥ الباب ٢٣ من أبواب النجاسات.
(٣) الخلاف : ١ / ٤٩١ مسألة ٢٣٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٨ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١١٨.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٣ الحديث ٥٦٣٢.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦١ الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.