وفي الثانية إن لم يحدث قبل الفعل والدخول مع سبق إرادتهما وإن نوى كون الغسل لغيرهما ؛ لعموم الأدلّة ، وبدونه بأن يتجدّد الإرادة بعده ؛ لظاهر المرسل والخبرين (١).
وإن أحدث قبلهما فالظاهر عدم الإجزاء ؛ للصحيح والخبرين (٢). والمعارض (٣) مؤوّل.
وحكم الثالثة من الغايات والأغسال يعلم بالمقايسة.
ثمّ الظاهر كون التداخل عزيمة لا رخصة ؛ إذ لا يعقل رجحان للفعل بعد حصول الامتثال والإجزاء المعلوم من الأخبار. فدعوى ظهورها في الرخصة باطلة.
الثاني : غسل الوجه :
ووجوبه ثابت بالثلاثة. وحدّاه ما بين القصاص والذقن ، وما حواه الإبهام والوسطى ، بالإجماعين ، وظاهر الصحيح والخبر (٤).
وعلى هذا فالواجب غسله من الوجه شبه مربّع.
وبعض الثالثة بعد التسوية بين الحدّين حدّده بشبه دائرة تحدث من دوران الواصل بين الطرفين على نفسه مع ثبات وسطه ، محتجّاً بحفظه العكس والطرد (٥) ، بخلاف الأوّل ؛ إذ الفرق إنّما هو بزيادة الأوّل على الثاني بمثلين ، هما نصف التفاضل بين دائرة ومربّع معمول عليها بالصدغ والعارض والنزعتان.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦٣ و ٢٦٤ الحديث ٢١٠٨ و ٢١١١ و ٢١١٢.
(٢) وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٤٩ الحديث ١٩١١٦ ، ٢٤٨ الحديث ١٩١١٤ ، ١٣ / ٢٠٢ الحديث ١٧٥٦٧.
(٣) وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٣٠ الحديث ١٦٤٣٢.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٣ و ٤٠٤ الحديث ١٠٤٨ و ١٠٤٩.
(٥) حبل المتين : ١٤ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ٢٢٧ و ٢٢٨.