فصل
[ نجاسة الخمر ]
الخمر نجس ، وفاقاً للأكثر ؛ لظاهر الآية (١) ، وصريح المستفيضة من الصحاح والموثّقات وغيرها (٢) ، ودعوى الإجماع من مشاهير الجماعة.
وخلافاً للصدوق والحسن والجعفي (٣) ؛ للمستفيضة (٤) المعتضدة بالأصل والاستصحاب وعموم طهارة الماء ، وحملها على التقيّة ليس أولى من حمل الاولى على الندب. وأُجيب بالأولويّة ؛ لأرجحيّة الاولى كثرةً وصحّةً ودلالةً ، وما يعضدها أقوى ممّا يعضد الثانية.
والفقاع وكلّ مسكر كالخمر ، بالإجماع ، واستفاضة النصوص بكونهما خمراً (٥).
والمعظم على نجاسة العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ؛ لظهور الأخبار في كونه خمراً (٦) ، خلافاً للحسن والعاملي وبعض الثالثة (٧) ؛ للأصل والاستصحاب ، وهو اجتهاد في مقابلة النصّ.
__________________
(١) المائدة (٥) : ٩٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٨ الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧ ، نقل عن الحسن في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٩ ، نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : ١ / ١١٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٨ ٤٧٤ الحديث ٤١٩٨ و ٤٢٠٦ ٤٢١٠ و ٤٢١٣ ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ١٠٣ ١٠٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٩ الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٦) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٨٢ الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة.
(٧) نقل عن الحسن في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٣ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٣ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣١٢.