ولغيره طاهر بالأصل ، ونفي الحرج ، وعدم تناول المنجّس له ، فتردّد الفاضلين (١) لا وجه له.
والمذي والودي طاهران بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٢) ، ومخالفة الإسكافي (٣) لا عبرة به.
وما يخرج من البلّة الخالصة طاهر بالأصل ، والإجماع ، وظاهر الصحيح (٤).
فصل
[ حكم الدم ]
الدم إمّا مسفوح أو غير مسفوح من ذي النفس.
والمتخلّف ، إمّا متخلّف (٥) في غير المأكول فنجس بالإجماعين ، والمستفيضة (٦) ، وظاهر الآية في الأوّل (٧). ومخالفة الإسكافي في نجاسة ما دون الدرهم (٨) ، والصدوق فيما دون الحمّصة (٩) لا عبرة به ، ومستندهما لا حجّية فيه ولا دلالة.
أو متخلّف في المأكول أو ممّا لا نفس له فطاهر بالأصل ، والإجماع ، وبعض
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٤١٥ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٨٤.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٧٦ الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء و ٣ / ٤٢٦ الباب ١٧ من أبواب النجاسات.
(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٦١.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٨ الحديث ٤٢٧٩.
(٥) في النسخ الخطّية : ( وغير المتخلّف أو متخلّف ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.
(٧) الانعام (٦) : ١٤٥.
(٨) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٢٠ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٩.
(٩) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل الحديث ١٦٥.