بحث التيمّم
وشرعيّته ثابتة بالثلاث (١). ويجب لما تجب له المائيّة ، ويبيح ما تبيحه. خلافاً للفخري في استباحة اللبث والمسّ (٢) ، ويلزمه إلحاق الطواف.
لنا : دعوى الإجماع من والده (٣) ، واستفاضة النصوص بطهوريّته (٤) ، وجعله في الصحيح بمنزلة الماء (٥) ، وقوله صلىاللهعليهوسلم في خبر أبي ذر : « يكفيك الصعيد عشر سنين » (٦). ومفهوم الغاية في قوله ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (٧) لا يثبت مطلوبه ؛ إذ تخصيص الأصل بالأكثر لا ينافي بدليّة التيمّم بدلالة خارجة.
والظاهر استحبابه لما يستحبّ له المائيّة مطلقاً ؛ لإطلاق ما مرّ ، وقول الرضا عليهالسلام : « التيمّم غسل المضطر ووضوؤه » (٨) لا مع رافعيّة المبدل أو كونه ممّا يستحب له مطلق الطهارة لا خصوصيّة أحد الفردين ولا عدمه مطلقاً ؛ لاندفاع الكلّ بعموم البدليّة.
__________________
(١) أي : بالكتاب والسنّة والإجماع.
(٢) إيضاح الفوائد : ١ / ٦٦ و ٦٧.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٨٩ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٤٧.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٥ الباب ٢٣ من أبواب التيمّم.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣٩١٨.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٩ الحديث ٣٩٣٧.
(٧) النساء (٤) : ٤٣.
(٨) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٨.