فصل
[ تطهير الأواني من الخمر والفأرة ]
غسل أواني الخمر بالثلاث ، وفاقاً لـ « الشرائع » و « الخلاف » (١). لا بالسبع كالمفيد والديلمي (٢) ، ولا بالمرّتين كـ « اللمعة » (٣) ، ولا بالمرّة مطلقاً كالعاملي (٤) ، أو بعد إزالة العين كـ « المعتبر » و « المختلف » (٥). وللفاضل الأوّل والرابع (٦) أيضاً ، وللشيخ والشهيد (٧) الثاني أيضاً.
لنا : دعوى الإجماع من الشيخ (٨) ، وإطلاق أحد الموثّقين (٩) ، وخصوص الآخر (١٠).
ولنا أيضاً على عدم كفاية الناقص : الاستصحاب ، وعلى نفي الزائد : الأصل. وإطلاق الغسل وعموم الطهوريّة.
للسبع : الموثّقان (١١) ، وحملا على الندب جمعاً ، والعمل بظاهرهما يوجب طرح الأوّلين مع اعتضادهما بما ذكر ، وأشهريّة العمل بالأخيرين ممنوعة.
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ٥٦ ، الخلاف : ١ / ١٨٢ المسألة ١٣٨ ، للتوسّع لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٦٩٣.
(٢) المقنعة : ٧٣ ، المراسم : ٣٦.
(٣) اللمعة الدمشقيّة : ١٦.
(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٩٦.
(٥) المعتبر : ١ / ٤٦٢ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٩.
(٦) قواعد الأحكام : ١ / ٩ ، نهاية الأحكام : ١ / ٢٩٥ و ٢٩٦.
(٧) المبسوط : ١ / ١٥ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٧.
(٨) الخلاف : ١ / ١٨٢ المسألة ١٣٨.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦.
(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٤ الحديث ٤٢٧٢.
(١١) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٣ ، تنبيه : لم نعثر على موثقة أخرى.