فصل
[ ماء الاستنجاء ]
المستعمل في الاستنجاء لا ينجس بشروط محرّرة ؛ للأصل ، والإجماع ، والمعتبرة (١) ، وبها يخصّص عموم المضمر (٢) وأخبار انفعال القليل (٣).
وهو لطهره وفاقاً للأكثر ؛ لتبادره من عدم التنجيس (٤) وجواز مباشرته ، لا للعفو كـ « المنتهى » و « الذكرى » (٥) ؛ لعموم تنجّس القليل واختصاص الخارج بالمتيقّن ، وهو مورد النصّ دون غيره كالطهوريّة وجواز شربه.
وبذلك يظهر فائدة الخلاف ؛ إذ ظاهر النصوص ارتفاع أحكام النجس بأسرها فيثبت طهره ، بل طهوريّته إلّا ما أخرجه الإجماع كرفعه الحدث.
والشروط :
عدم تغيّره بالنجاسة ؛ للإجماع ، والعمومات. والنصوص المخصّصة (٦) غير مقاومة ، فيختصّ بغير المتغيّر.
وعدم اختلاطه بنجاسة خارجة مطلقاً ، بالإجماع ؛ للعمومات ، وانصراف الإطلاق إلى المعهود ، وعدم صدق الاستنجاء على إزالتها.
أو داخلة غير مماثلة على الأصحّ ؛ لما ذكر. ودعوى عدم انفكاكه عنها غالباً فلا يخرج عن الإطلاق ممنوعة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢١٥ الحديث ٥٥٢.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.
(٤) في نسخة المدرسة الفيضيّة : من عدم التنجّس.
(٥) منتهى المطلب : ١ / ١٤٣ و ١٤٤ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٨٣.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.