في نحو الوجوب ، ولذا يجوز غمس العضو في الماء ، ولا يضرّ الحدث بعد أخذه بخلاف مسحه بالتراب والحدث بعد الضرب.
وقد تقدّم تحقيقها.
ووجوبه ثابت بالإجماعين ، والأشهر كونه باعتماد ، وهو الضرب ؛ لوروده في الصحاح والمعتبرة (١) ، فلا يكفي بدونه. خلافاً للشهيد (٢) والكركي (٣) ؛ لإطلاق الآية والصحاح المتضمّنة للوضع ، وأُجيب بالتقييد جمعاً.
ويجب كون الضرب بباطنهما ؛ لأنّه المعهود من فعل الحجج عليهمالسلام.
وعلى جنس الأرض وإن لم يكن عليها ؛ لإطلاق الأدلّة.
وبهما معاً ، فلا يجزئ بإحداهما أو بهما مع التعقيب ؛ للإجماع وظاهر المستفيضة من الصحاح وغيرها (٤).
نعم ؛ مع القطع يسقط الضرب والمسح من المقطوع ؛ لعدم تكليف بالمحال ، دون الباقي ؛ للاستصحاب وعموم البدليّة ، وظاهر المشهورين. وقول الشيخ بسقوط التيمّم (٥) من أصله ضعيف.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧٠ و ٣٨٧٢ و ٣٨٧٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٥ الحديث ٢٦٥٣.
(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٩.
(٣) جامع المقاصد : ١ / ٤٨٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ و ٣٦١ الباب ١١ و ١٢ من أبواب التيمّم.
(٥) المبسوط : ١ / ٣٣.