بالدبغ (١) ؛ لخبرين (٢) يتعيّن حملهما على الندب.
ثمّ الاحتجاج بأصالة التذكية والطهارة والبراءة ، والمعارضة بأصالة عدمها ، وتوقّف يقين البراءة عن الصلاة على اجتنابه لا يخفى جليّة الحال فيه.
ولو أُخذ من كافر ، أو مسلم أخذه من الآخر فالعبرة به ، ووجهه ظاهر ، وفي بعض الأخبار (٣) أيضاً إيماء إليه.
ولو تبدّلت عليه أياد كثيرة ، فإن عرف المبدأ فالعبرة به ، وإلّا فالمتّجه المنع ؛ للقطع بالمحرّم والشكّ في المبيح.
ويجوز أخذه من الكفّار أو بلادهم وإن علم التذكية وإن لم يعلم الأخذ من مسلم ؛ للقطع بالمبيح. ومن ذلك جلود المصاحف وشبهها.
فصل
[ تطهير الأجسام الصقيلة ]
لا يطهر الصقال بالمسح ، وفاقاً لغير المرتضى.
لنا : الاستصحاب ، والإطلاقات ، ومقيّدات الغسل والإزالة والتطهير بالماء. وربّما ظنّ تحقّق الإجماع على طريقته لمعروفيّة نسبه ، وردّ بنسبة الخلاف إليه بعد نسبته إلى بعض. نعم دعوى ثبوته على طريقة الحدس غير بعيدة.
للسيّد : خبر الحجّام (٤) ، وهو مع ضعفه لا صراحة فيه ، وزوال المانع
__________________
(١) تحرير الأحكام : ١ / ٣٠ ، منتهى المطلب : ١ / ٢٢٦ ( ط ، ق ).
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٢ و ٥٠٣ الحديث ٤٢٩٢ و ٤٢٩٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٠ الحديث ٤٢٦٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠١ الحديث ٣٩٧٥ ، تنبيه : جاء في النسخ خبر الحجام لعله تحريف أخي خلّاد ،