وخلافاً لأكثر المتأخّرين ؛ لظاهر الصحيح (١) ، وعموم الطهوريّة والاستعمال واستصحابهما. وردّ الأوّل بمنع الدلالة ومتروكيّة الظاهر ، والبواقي بالتخصّص والاندفاع لمعارض أقوى.
والاحتجاج بمجوّز الغسل بما اغتسل منه الجنب من ماء الحمّام ساقط ؛ لظهوره في المتعارف بينهم ، وهو ذو المادّة.
والمشكوك مع وجوب الغسل له كالمتيقّن في حكم الغسالة ، ووجهه ظاهر. وتوقّف الفاضل (٢) لا وجه له ، والأكثر يعمّ السنّة ، واقتصار بعضهم على مجرّد الجنابة للتمثيل.
والمستعمل في الغسل المستحبّ مطهّر بالإجماع ، والأصل ، والعمومات ، واستحبّ المفيد اجتنابه (٣) ؛ للخبر (٤) ، ولا دلالة له.
فصل
[ ماء غسالة الحمّام ]
غسالة الحمّام إن اتّضح حالها فحكمها واضح ، وإلّا فالأقوى طهره ، وفاقاً لـ « المنتهى » والثانيين وبعض الثالثة (٥) ؛ للأصل والصحاح والمرسل (٦).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢١١ الحديث ٥٤١ ، للتوسّع لاحظ! مستند الشيعة : ١ / ١٠٠ و ١٠١.
(٢) نهاية الإحكام : ١ / ٢٤٣.
(٣) المقنعة : ٦٤.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢١٩ الحديث ٥٥٧.
(٥) منتهى المطلب : ١ / ١٤٧ ، روض الجنان : ١٦١ ، جامع المقاصد : ١ / ١٣٢ ، المعالم في الفقه : ١ / ٣٥٢ و ٣٥٣.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٨ الحديث ٣٦٩ و ٢١١ ٢١٣ الحديث ٥٤١ و ٥٤٣ و ٥٤٧ ، لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٩٠.